18
المادة 18 – كل من يدعي من الفئات التالية ، للمساهمة في مهمة محو الأمية ويتخلف عن ذلك دون عذر مقبول تتخذ بحقه الإجراءات التالية : - إذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام يوقف ترفيعه إلى أن يقوم بالتزاماته وفق أحكام هذا القانون ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المسلكية بحقه . - إذا كان من طلال الدراسة الثانوية أو الجامعية يؤخر منحه الشهادة أو يؤخر قبوله في فحوص نهاية السنة . ويتم ذلك وفق القواعد التي يقرها المجلس الأعلى .

