التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
7
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

18

المادة 18 – كل من يدعي من الفئات التالية ، للمساهمة في مهمة محو الأمية ويتخلف عن ذلك دون عذر مقبول تتخذ بحقه الإجراءات التالية : -    إذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام يوقف ترفيعه إلى أن يقوم بالتزاماته وفق أحكام هذا القانون ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المسلكية بحقه . -    إذا كان من طلال الدراسة الثانوية أو الجامعية يؤخر منحه الشهادة أو يؤخر قبوله في فحوص نهاية السنة . ويتم ذلك وفق القواعد التي يقرها المجلس الأعلى .