التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
7
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

19

المادة 19 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ليرة ولا تزيد على ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمتنع عن تنفيذ ما يخصه من خطة محو الأمية أو يعرقل هذا التنفيذ .