19
المادة 19 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ليرة ولا تزيد على ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمتنع عن تنفيذ ما يخصه من خطة محو الأمية أو يعرقل هذا التنفيذ .
التشريعات السورية
19
المادة 19 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ليرة ولا تزيد على ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمتنع عن تنفيذ ما يخصه من خطة محو الأمية أو يعرقل هذا التنفيذ .