التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
7
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

20

المادة 20 – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ليرة ولا تزيد على خمسمائة ليرة كل من يتخلف عن التحرر من الأمية في نهاية المدة المحددة في المادة / 5 / من هذا القانون شريطة أن لا يكون قد تجاوز حين ذلك الخامسة والأربعين من عمره .