20
المادة 20 – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ليرة ولا تزيد على خمسمائة ليرة كل من يتخلف عن التحرر من الأمية في نهاية المدة المحددة في المادة / 5 / من هذا القانون شريطة أن لا يكون قد تجاوز حين ذلك الخامسة والأربعين من عمره .
التشريعات السورية
20
المادة 20 – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ليرة ولا تزيد على خمسمائة ليرة كل من يتخلف عن التحرر من الأمية في نهاية المدة المحددة في المادة / 5 / من هذا القانون شريطة أن لا يكون قد تجاوز حين ذلك الخامسة والأربعين من عمره .