التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
7
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

21

المادة 21 – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ليرة ولا تزيد على ألف ليرة كل متعلم يتخلف للمرة الثانية ، دون عذر مقبول ، عن الدعوة التي توجه إليه للمساهمة في محو الأمية ، ويعفى من هذه العقوبة المتعلم المتخلف الذي يقوم بدفع مبلغ خمسمائة ليرة إلى صندوق محو الأمية المذكور في المادة / 13 / من هذا القانون .