17
المادة 17 – خلافاً لكل نص نافذ : يجوز للمجلس الأعلى أن يندب – ودون أي تعويض إضافي عن هذا الندب – أياً من الموظفين أو المستخدمين أو العاملين في الدولة أو في جهات القطاع العام ، للعمل في محو الأمية ، في أية منطقة كانت ، وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس ، وعند ذلك يعتبر هذا المنتدب متفرغاً لهذا العمل ، ويستمر على تقاضي راتبه وتعويضاته السابقة من الجهة التي كان يعمل فيها قبل ندبه ، طيلة فترة غيابه بذلك العمل .

