16
المادة 16 – بعد انتهاء المدة المحددة في المادة / 5 / من هذا القانون . لا يجوز ترفيع أي مواطن أمي لم يتجاوز الـ ( 45 ) سنة في أية جهة رسمية أو في القطاع العام والمشترك أو في الهيئات والمنظمات الرسمية والشعبية وجميع النقابات والاتحادات والجمعيات والأندية ما لم يحصل على المصدقة المشعرة بمحو الأمية .

