التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
7
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

1

المادة 1 – يقصد بكل من التعبيرين التاليين الواردين في هذا القانون المفهوم المبين إزاءهما : المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمحو الأمية المشكل بموجب المادة / 9 / من هذا القانون . الأمي : المواطن الذي تجاوز عمره الثامنة ولا يعرف القراءة والكتابة باللغة العربية ، وإجراء العمليات الحسابية الأربع كتابة ، وغير منتسب إلى إحدى المدارس التعليمية .