1
المادة 1 – يقصد بكل من التعبيرين التاليين الواردين في هذا القانون المفهوم المبين إزاءهما : المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمحو الأمية المشكل بموجب المادة / 9 / من هذا القانون . الأمي : المواطن الذي تجاوز عمره الثامنة ولا يعرف القراءة والكتابة باللغة العربية ، وإجراء العمليات الحسابية الأربع كتابة ، وغير منتسب إلى إحدى المدارس التعليمية .

