التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
7
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

2

المادة 2 – تلتزم بمحو الأمية جميع الإدارات والمؤسسات والهيئات والمنظمات الرسمية والشعبية والخاصة وجميع النقابات المهنية والاتحادات والجمعيات والأندية وأصحاب الأعمال والمتعلمون ، وذلك وفق أحكام هذا القانون وقرارات المجلس الأعلى لمحو الأمية .