التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
7
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

3

المادة 3 – تلتزم وزارة التربية ، بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون بتطبيق التعليم الإلزامي على جميع الأطفال الذين بلغوا سن الإلزام ، كل سنة .