3
المادة 3 – تلتزم وزارة التربية ، بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون بتطبيق التعليم الإلزامي على جميع الأطفال الذين بلغوا سن الإلزام ، كل سنة .
التشريعات السورية
3
المادة 3 – تلتزم وزارة التربية ، بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون بتطبيق التعليم الإلزامي على جميع الأطفال الذين بلغوا سن الإلزام ، كل سنة .