التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
7
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

4

المادة 4 – تلتزم وزارة الدفاع بتعليم الأميين من المدعوين إلى خدمة العلم قبل انتهاء مدة خدمتهم الإلزامية .