التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
7
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

5

المادة 5 – مدة إنجاز مهمة محو الأمية في الجمهورية العربية السورية هي ( 6 ) سنوات على الأكثر بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون .