6
المادة 6 – كل أمي ملزم خلال المدة المذكورة في المادة السابقة بالعمل على التحرير من أميته باتباع الدورات التي تفتتح لهذه الغاية وذلك وفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى.
التشريعات السورية
6
المادة 6 – كل أمي ملزم خلال المدة المذكورة في المادة السابقة بالعمل على التحرير من أميته باتباع الدورات التي تفتتح لهذه الغاية وذلك وفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى.