التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
7
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

7

المادة 7 – كل متعلم تجاوز الثامنة عشرة من عمره ملزم بالإسهام في عملية محو الأمية ، وذلك وفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى .