التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
7
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

14

المادة 14 – للمجلس الأعلى أن يستفيد مجاناً وتبعاً لمقتضيات المصلحة من : 1.   جميع الأماكن الرسمية والدينية والأماكن العائدة للمنظمات الشعبية والجمعيات والنوادي ، وذلك للإفادة منها في تعليم الأميين . 2.      جميع وسائل الإعلام الرسمية بقصد التوعية والدعوة للتحرر من الأمية .