المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 71 لعام 1965 المتضمن إحداث مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية وتعديلاته الفئة : الكيانات العامة المستقلة المحتوى: معدل بالمرسوم التشريعي 160 لعام 1965 مجلس الرئاسة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت يرسم ما يلي :
الفصل الأول
إنشاء المركز وأغراضه ووسائله
1 · المادة 1
#يحدث في الجمهورية العربية السورية مركز يسمى ( مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية ) ويعتبر مؤسسة عامة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع وزير الصناعة ويكون مقر المركز دمشق وله أن يباشر نشاطه في سائر أنحاء الجمهورية .
2 · المادة 2
#غاية المركز توفير الدراسات الفنية للمشروعات الصناعية وتقديم الدراسات الخاصة بالمواصفات الفنية والمعايير والمقاييس وإجراء الفحوص والتحاليل على المواد الأولية والمصنوعة والأبحاث التطبيقية العملية في مختلف المجالات الصناعية وكذلك القيام بالأبحاث التي يقتضيها تطوير برامج المؤسسات الإنمائية الصناعية وتنسيقها وتقديم الاستشارات الصناعية الفنية والاقتصادية . وللمركز في سبيل تحقيق هذه الأغراض أن يقوم بالمهام التالية : 1. إجراء الاختبارات والتحاليل . 2. إجراء الأبحاث والدراسات الصناعية . 3. إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمواد الأولية وغيرها بقصد التعرف عليها وتعريفها وتحديد ما تصلح له وإرساء قواعد استثمارها . 4. توفير الاستشارات الفنية والاقتصادية لأرباب الصناعات القائمة والمنوى إنشاؤها . 5. توفير خدمات موثوق بها دولياً في الفحص والقياس والتحليل للمواد والمنتجات وإصدار شهادات الجودة ومطابقة المواصفات وشهادات التحليل وغيرها . 6. التعاون مع الهيئات الرسمية والأهلية والأجنبية والمؤسسات الصناعية في جميع الأمور التي تتعلق بالإنماء الصناعي في البلاد .. 7. نشر الدراسات والأبحاث الصناعية وفقاً لنظامه الداخلي . 8. تدريب الفنيين في نشاطاته المختلفة . ويمتلك المركز في سبيل تحقيق هذه الغايات الوسائل التالية ويتصرف بها : 1. الأبنية والأراضي والعقارات . 2. المختبرات والأجهزة العلمية . 3. المكتبة والمنشورات العلمية والفنية . 4. جميع المواد والتجهيزات ووسائل النقل وغيرها من الوسائل اللازمة لتنفيذ أغراضه .
الفصل الثاني
إدارة المركز
3 · المادة 3
#يتولى إدارة المركز: أ – مجلس إدارة المركز . ب – مدير عام .
4 · المادة 4
#يتألف مجلس إدارة المركز على الشكل التالي : - وزير الصناعة . رئيساً - الأمين العام لوزارة الصناعة عضو أو نائباً للريس - أمين عام وزارة الاقتصاد أعضاء - أمين عام وزارة التخطيط أعضاء - رئيس جامعة دمشق أو حلب أو أحد عمداء الكليات العملية فيهما أعضاء - أربعة أعضاء عن غرف الصناعة والتجارة أعضاء - ويحدد تعويض أعضاء مجلس الإدارة في مرسوم تعيينهم أعضاء
5 · المادة 5
#يتولى مجلس إدارة المركز ما يلي : 1. وضع السياسية العام للمركز . 2. إقرار النظام الداخلي للمركز . 3. وضع مشروع الموازنة السنوية واقتراح تعديلها عند الاقتضاء وتعيين محاسبين قانونيين لتدقيق حسابات المركز . 4. إقرار تعرفة خدمات المركز وتعديلها عند اللزوم . 5. اقتراح تعيين المدير العام وفقاً للشروط المبينة في المادة / 7 / . 6. إقرار مناهج الأبحاث والدراسات وتشكيل الهيئات الفنية التي يعهد إليها أمر أعداد هذه المناهج . 7. إقرار قبول الإعانات والمنح والوصايا . 8. عقد بعض النفقات وفقاً للنظام المالي . 9. تفويض المدير العام بممارسة صلاحيات مجلس الإدارة وتفويض من يقوم بممارسة اختصاصات المدير العام في حال غيابه وذلك وفق الشروط التي يحدها مجلس الإدارة.
6 · المادة 6
#يجتمع المجلس بناء على عودة رئيسه ويكتمل نصابه بحضور أكثرية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس .
7 · المادة 7
#يعين أعضاء مجلس إدارة المركز بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصناعة ويعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
8 · المادة 8
#يشترط في المدير العام ما يلي : 1. أن يكون حاملاً شهادة جامعية عالية ملائمة لاختصاصات المركز . 2. أن يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة اختصاصه .
9 · المادة 9
#يتولى المدير العام المهام التالية : 1. تحضير جداول أعمال مجلس إدارة المركز وحضور اجتماعاته . 2. العمل على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتطبيق النظام الداخلي للمركز . 3. الإشراف على تنفيذ المناهج الموضوعة من قبل الهيئات الفنية والتي يقرها مجلس الإدارة . 4. متابعة سير الأبحاث والدراسات والإشراف على كافة نواحي النشاط في المركز . 5. تنفيذ الموازنة السنوية بعد صدورها وعقد النفقات عليها وفقاً لأحكام النظام المالي . 6. تمثيل المركز في جميع علاقاته مع الأشخاص والهيئات الأخرى الوطنية والأجنبية وتنمية العلاقات بين المركز والحكومة والمؤسسات الرسمية والأهلية والأجنبية . 7. تمثيل المركز أمام القضاء . 8. إصدار القرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المركز وفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة . ويمارس المدير العام الصلاحيات المعطاة للأمناء العامين بالنسبة للموظفين والإداريين والمستخدمين والعمال وله أن يفوض بقسم من صلاحياته لرؤساء الأقسام في المركز دون أن ينقص ذلك من مسؤوليته تجاه مجلس الإدارة ويقدم لهذا المجلس كل ستة أشهر تقريراً عن نشاط المركز وتقدم أعماله . أما الصلاحيات الأخرى فيمارسها وزير الصناعة .
10 · المادة 10
#يستفيد المدير العام من تعويض التمثيل الذي يمنح للأمناء العامين وفقاً للأحكام النافذة .
الفصل الثالث
جهاز المركز
11 · المادة 11
#تحدد وظائف جهاز المركز الإداري والفني في ملاك المؤسسة .
12 · المادة 12
#يتم تعيين موظفي الجهاز الإداري والفني وترفيعهم وصرفهم من الخدمة بقرار من : أ – وزير الصناعة بناء على اقتراح مجلس الإدارة في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي . ب – المدير العام لباقي الموظفين والمستخدمين والعمال .
13 · المادة 13
#يحق لمجلس إدارة المركز التعاقد مع الخبراء الأجانب والمحليين المختصين لإلقاء محاضرات أو إجراء دراسات وأبحاث وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية لهذه الغاية على أن يتم تنفيذ هذه العقود بمرسوم .
14 · المادة 14
#أ – يجوز أن يعهد بأعمال إضافية إلى موظفي ومستخدمي المركز وكذلك الخبراء والاختصاصيين الذين تقضي طبيعة أعمالهم الاستمرار بها خارج أوقات الدوام الرسمي ويمنحون لقاء ذلك التعويض القانوني بقرار من المدير العام ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الميزانية . وتحدد الأعمال التي تستوجب الاستمرار خارج أوقات الدوام الرسمي بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام . ب – يمنح الموظفون الفنيون ( كالمهندسين والكيميائيين والمساعدين الفنيين ) تعويض اختصاص وفقا لشروط وفي حدود النسب المطبقة على أمثالهم في دوائر الدولة بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام . ج – يستفيد موظفو المركز القائمون بإدارة النقود والمواد والمحاسبون المسؤولون من تعويض مسؤولية يحدد بقرار من المدير العام بناء على موافقة وزارة المالية . د – تمنح التعويضات الأخرى الناشئة عن النشاط الفكري أو الفني في بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الإدارة . هـ - تمنح التعويضات المنصوص عليها في الفقرات ( أ – ب ) في هذه المادة ضمن الحدود والنسب المقررة في الأحكام القانونية النافذة .
15 · المادة 15
#يجوز ندب بعض موظفي ومستخدمي الدولة الفنيين أو الإداريين بناء على موافقة الوزير المختص للعمل في المركز وفقاً للأحكام القانونية النافذة المتعلقة بالندب .
الفصل الرابع
ميزانية المركز
16 · المادة 16
#يكون للمركز ميزانية مستقلة توزع إلى بنود وفقرات تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .
17 · المادة 17
#مجلس الإدارة هو آمر صرف الميزانية ويجوز أن يعهد بكل أو بعض صلاحياته في هذا الخصوص إلى المدير العام .
18 · المادة 18
#تمول ميزانية المركز من : 1. الاعتماد الإجمالي المخصص للمركز في الميزانية الإنمائية لعام 1965 القسم 3 الفرع 1 الباب 3 البند 1 مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية . 2. الدخل الناتج عن أجور خدماته وأعماله . 3. المنح والمساعدات والهبات المقدمة له من الأفراد والهيئات والمؤسسات الوطنية والأجنبية . 4. الإيرادات المخففة لنفقات المركز . 5. الوفر المدور من موازنة المركز للسنة المالية السابقة .
19 · المادة 19
#ينقل الاعتماد الإجمالي المذكور في الفقرة الأولى من المادة السابقة إلى ميزانية المركز بأمر صرف إجمالي من وزير الصناعة .
الفصل الخامس
أحكام عامة
20 · المادة 20
#يصدر كل من ملاك المركز ونظامه المالي ونظامه الداخلي بمرسوم بالاتفاق مع وزارة المالية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أما الأنظمة المتعلقة بالدراسات والأبحاث والمناهج وغيرها فتصدر بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام .
21 · المادة 21
#يعفى المركز خلال فترة تأسيسه من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية عما يرد إليه على سبيل المنحة أو الهدية من معدات ووسائل نقل وغير ذلك من المواد والأشياء .
22 · المادة 22
#على المركز أن يتقيد في جميع أعماله ونشاطه بالمبادئ والقواعد المهنية والسرية المتوجبة وعلى الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة أن تقدم للمركز التسهيلات اللازمة في ما يطلبه من بيانات وإحصاءات ومعلومات تتعلق بنشاطه .
23 · المادة 23
#يطبق قانون المؤسسات العامة وتعديلاته على هذا المركز في كل ما لم يرد عليه النص صراحة في هذا المرسوم التشريعي .
24 · المادة 24
#إلى أن يتم تشكيل مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي يمارس وزير الصناعة جميع الصلاحيات المنوطة به خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه .
25 · المادة 25
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 23/11/1384 هـ الموافق 25/3/1965 م .

