12
يتم تعيين موظفي الجهاز الإداري والفني وترفيعهم وصرفهم من الخدمة بقرار من : أ – وزير الصناعة بناء على اقتراح مجلس الإدارة في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي . ب – المدير العام لباقي الموظفين والمستخدمين والعمال .
التشريعات السورية
12
يتم تعيين موظفي الجهاز الإداري والفني وترفيعهم وصرفهم من الخدمة بقرار من : أ – وزير الصناعة بناء على اقتراح مجلس الإدارة في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي . ب – المدير العام لباقي الموظفين والمستخدمين والعمال .