التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
71
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

12

يتم تعيين موظفي الجهاز الإداري والفني وترفيعهم وصرفهم من الخدمة بقرار من : أ – وزير الصناعة بناء على اقتراح مجلس الإدارة في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي . ب – المدير العام لباقي الموظفين والمستخدمين والعمال .