13
يحق لمجلس إدارة المركز التعاقد مع الخبراء الأجانب والمحليين المختصين لإلقاء محاضرات أو إجراء دراسات وأبحاث وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية لهذه الغاية على أن يتم تنفيذ هذه العقود بمرسوم .
التشريعات السورية
13
يحق لمجلس إدارة المركز التعاقد مع الخبراء الأجانب والمحليين المختصين لإلقاء محاضرات أو إجراء دراسات وأبحاث وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية لهذه الغاية على أن يتم تنفيذ هذه العقود بمرسوم .