التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
71
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

13

يحق لمجلس إدارة المركز التعاقد مع الخبراء الأجانب والمحليين المختصين لإلقاء محاضرات أو إجراء دراسات وأبحاث وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية لهذه الغاية على أن يتم تنفيذ هذه العقود بمرسوم .