التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
71
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

14

أ – يجوز أن يعهد بأعمال إضافية إلى موظفي ومستخدمي المركز وكذلك الخبراء والاختصاصيين الذين تقضي طبيعة أعمالهم الاستمرار بها خارج أوقات الدوام الرسمي ويمنحون لقاء ذلك التعويض القانوني بقرار من المدير العام ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الميزانية . وتحدد الأعمال التي تستوجب الاستمرار خارج أوقات الدوام الرسمي بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام . ب – يمنح الموظفون الفنيون ( كالمهندسين والكيميائيين والمساعدين الفنيين ) تعويض اختصاص وفقا لشروط وفي حدود النسب المطبقة على أمثالهم في دوائر الدولة بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام . ج – يستفيد موظفو المركز القائمون بإدارة النقود والمواد والمحاسبون المسؤولون من تعويض مسؤولية يحدد بقرار من المدير العام بناء على موافقة وزارة المالية . د – تمنح التعويضات الأخرى الناشئة عن النشاط الفكري أو الفني في بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الإدارة . هـ - تمنح التعويضات المنصوص عليها في الفقرات ( أ – ب ) في هذه المادة ضمن الحدود والنسب المقررة في الأحكام القانونية النافذة .