التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
71
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

15

يجوز ندب بعض موظفي ومستخدمي الدولة الفنيين أو الإداريين بناء على موافقة الوزير المختص للعمل في المركز وفقاً للأحكام القانونية النافذة المتعلقة بالندب .