15
يجوز ندب بعض موظفي ومستخدمي الدولة الفنيين أو الإداريين بناء على موافقة الوزير المختص للعمل في المركز وفقاً للأحكام القانونية النافذة المتعلقة بالندب .
التشريعات السورية
15
يجوز ندب بعض موظفي ومستخدمي الدولة الفنيين أو الإداريين بناء على موافقة الوزير المختص للعمل في المركز وفقاً للأحكام القانونية النافذة المتعلقة بالندب .