8
يشترط في المدير العام ما يلي : 1. أن يكون حاملاً شهادة جامعية عالية ملائمة لاختصاصات المركز . 2. أن يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة اختصاصه .
التشريعات السورية
8
يشترط في المدير العام ما يلي : 1. أن يكون حاملاً شهادة جامعية عالية ملائمة لاختصاصات المركز . 2. أن يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة اختصاصه .