التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
71
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

8

يشترط في المدير العام ما يلي : 1. أن يكون حاملاً شهادة جامعية عالية ملائمة لاختصاصات المركز . 2. أن يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة اختصاصه .