7
يعين أعضاء مجلس إدارة المركز بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصناعة ويعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
التشريعات السورية
7
يعين أعضاء مجلس إدارة المركز بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصناعة ويعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الإدارة .