التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
71
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

7

يعين أعضاء مجلس إدارة المركز بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصناعة ويعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الإدارة .