6
يجتمع المجلس بناء على عودة رئيسه ويكتمل نصابه بحضور أكثرية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس .
التشريعات السورية
6
يجتمع المجلس بناء على عودة رئيسه ويكتمل نصابه بحضور أكثرية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس .