التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
71
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

6

يجتمع المجلس بناء على عودة رئيسه ويكتمل نصابه بحضور أكثرية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس .