5
يتولى مجلس إدارة المركز ما يلي : 1. وضع السياسية العام للمركز . 2. إقرار النظام الداخلي للمركز . 3. وضع مشروع الموازنة السنوية واقتراح تعديلها عند الاقتضاء وتعيين محاسبين قانونيين لتدقيق حسابات المركز . 4. إقرار تعرفة خدمات المركز وتعديلها عند اللزوم . 5. اقتراح تعيين المدير العام وفقاً للشروط المبينة في المادة / 7 / . 6. إقرار مناهج الأبحاث والدراسات وتشكيل الهيئات الفنية التي يعهد إليها أمر أعداد هذه المناهج . 7. إقرار قبول الإعانات والمنح والوصايا . 8. عقد بعض النفقات وفقاً للنظام المالي . 9. تفويض المدير العام بممارسة صلاحيات مجلس الإدارة وتفويض من يقوم بممارسة اختصاصات المدير العام في حال غيابه وذلك وفق الشروط التي يحدها مجلس الإدارة.

