التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
71
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

4

يتألف مجلس إدارة المركز على الشكل التالي : - وزير الصناعة . رئيساً - الأمين العام لوزارة الصناعة عضو أو نائباً للريس - أمين عام وزارة الاقتصاد أعضاء - أمين عام وزارة التخطيط أعضاء - رئيس جامعة دمشق أو حلب أو أحد عمداء الكليات العملية فيهما أعضاء - أربعة أعضاء عن غرف الصناعة والتجارة أعضاء - ويحدد تعويض أعضاء مجلس الإدارة في مرسوم تعيينهم أعضاء