2
غاية المركز توفير الدراسات الفنية للمشروعات الصناعية وتقديم الدراسات الخاصة بالمواصفات الفنية والمعايير والمقاييس وإجراء الفحوص والتحاليل على المواد الأولية والمصنوعة والأبحاث التطبيقية العملية في مختلف المجالات الصناعية وكذلك القيام بالأبحاث التي يقتضيها تطوير برامج المؤسسات الإنمائية الصناعية وتنسيقها وتقديم الاستشارات الصناعية الفنية والاقتصادية . وللمركز في سبيل تحقيق هذه الأغراض أن يقوم بالمهام التالية : 1. إجراء الاختبارات والتحاليل . 2. إجراء الأبحاث والدراسات الصناعية . 3. إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمواد الأولية وغيرها بقصد التعرف عليها وتعريفها وتحديد ما تصلح له وإرساء قواعد استثمارها . 4. توفير الاستشارات الفنية والاقتصادية لأرباب الصناعات القائمة والمنوى إنشاؤها . 5. توفير خدمات موثوق بها دولياً في الفحص والقياس والتحليل للمواد والمنتجات وإصدار شهادات الجودة ومطابقة المواصفات وشهادات التحليل وغيرها . 6. التعاون مع الهيئات الرسمية والأهلية والأجنبية والمؤسسات الصناعية في جميع الأمور التي تتعلق بالإنماء الصناعي في البلاد .. 7. نشر الدراسات والأبحاث الصناعية وفقاً لنظامه الداخلي . 8. تدريب الفنيين في نشاطاته المختلفة . ويمتلك المركز في سبيل تحقيق هذه الغايات الوسائل التالية ويتصرف بها : 1. الأبنية والأراضي والعقارات . 2. المختبرات والأجهزة العلمية . 3. المكتبة والمنشورات العلمية والفنية . 4. جميع المواد والتجهيزات ووسائل النقل وغيرها من الوسائل اللازمة لتنفيذ أغراضه .

