التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
71
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

1

يحدث في الجمهورية العربية السورية مركز يسمى ( مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية ) ويعتبر مؤسسة عامة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع وزير الصناعة ويكون مقر المركز دمشق وله أن يباشر نشاطه في سائر أنحاء الجمهورية .