1
يحدث في الجمهورية العربية السورية مركز يسمى ( مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية ) ويعتبر مؤسسة عامة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع وزير الصناعة ويكون مقر المركز دمشق وله أن يباشر نشاطه في سائر أنحاء الجمهورية .
التشريعات السورية
1
يحدث في الجمهورية العربية السورية مركز يسمى ( مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية ) ويعتبر مؤسسة عامة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع وزير الصناعة ويكون مقر المركز دمشق وله أن يباشر نشاطه في سائر أنحاء الجمهورية .