22
على المركز أن يتقيد في جميع أعماله ونشاطه بالمبادئ والقواعد المهنية والسرية المتوجبة وعلى الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة أن تقدم للمركز التسهيلات اللازمة في ما يطلبه من بيانات وإحصاءات ومعلومات تتعلق بنشاطه .
التشريعات السورية
22
على المركز أن يتقيد في جميع أعماله ونشاطه بالمبادئ والقواعد المهنية والسرية المتوجبة وعلى الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة أن تقدم للمركز التسهيلات اللازمة في ما يطلبه من بيانات وإحصاءات ومعلومات تتعلق بنشاطه .