التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
71
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

22

على المركز أن يتقيد في جميع أعماله ونشاطه بالمبادئ والقواعد المهنية والسرية المتوجبة وعلى الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة أن تقدم للمركز التسهيلات اللازمة في ما يطلبه من بيانات وإحصاءات ومعلومات تتعلق بنشاطه .