21
يعفى المركز خلال فترة تأسيسه من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية عما يرد إليه على سبيل المنحة أو الهدية من معدات ووسائل نقل وغير ذلك من المواد والأشياء .
التشريعات السورية
21
يعفى المركز خلال فترة تأسيسه من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية عما يرد إليه على سبيل المنحة أو الهدية من معدات ووسائل نقل وغير ذلك من المواد والأشياء .