التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
71
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

21

يعفى المركز خلال فترة تأسيسه من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية عما يرد إليه على سبيل المنحة أو الهدية من معدات ووسائل نقل وغير ذلك من المواد والأشياء .