التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
71
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

20

يصدر كل من ملاك المركز ونظامه المالي ونظامه الداخلي بمرسوم بالاتفاق مع وزارة المالية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أما الأنظمة المتعلقة بالدراسات والأبحاث والمناهج وغيرها فتصدر بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام .