20
يصدر كل من ملاك المركز ونظامه المالي ونظامه الداخلي بمرسوم بالاتفاق مع وزارة المالية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أما الأنظمة المتعلقة بالدراسات والأبحاث والمناهج وغيرها فتصدر بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام .
التشريعات السورية
20
يصدر كل من ملاك المركز ونظامه المالي ونظامه الداخلي بمرسوم بالاتفاق مع وزارة المالية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أما الأنظمة المتعلقة بالدراسات والأبحاث والمناهج وغيرها فتصدر بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام .