19
ينقل الاعتماد الإجمالي المذكور في الفقرة الأولى من المادة السابقة إلى ميزانية المركز بأمر صرف إجمالي من وزير الصناعة .
التشريعات السورية
19
ينقل الاعتماد الإجمالي المذكور في الفقرة الأولى من المادة السابقة إلى ميزانية المركز بأمر صرف إجمالي من وزير الصناعة .