التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
71
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

19

ينقل الاعتماد الإجمالي المذكور في الفقرة الأولى من المادة السابقة إلى ميزانية المركز بأمر صرف إجمالي من وزير الصناعة .