التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
71
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

18

تمول ميزانية المركز من : 1. الاعتماد الإجمالي المخصص للمركز في الميزانية الإنمائية لعام 1965 القسم 3 الفرع 1 الباب 3 البند 1 مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية . 2. الدخل الناتج عن أجور خدماته وأعماله . 3. المنح والمساعدات والهبات المقدمة له من الأفراد والهيئات والمؤسسات الوطنية والأجنبية . 4. الإيرادات المخففة لنفقات المركز . 5. الوفر المدور من موازنة المركز للسنة المالية السابقة .