التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
71
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

17

مجلس الإدارة هو آمر صرف الميزانية ويجوز أن يعهد بكل أو بعض صلاحياته في هذا الخصوص إلى المدير العام .