24
إلى أن يتم تشكيل مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي يمارس وزير الصناعة جميع الصلاحيات المنوطة به خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه .
التشريعات السورية
24
إلى أن يتم تشكيل مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي يمارس وزير الصناعة جميع الصلاحيات المنوطة به خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه .