التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
71
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

24

إلى أن يتم تشكيل مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي يمارس وزير الصناعة جميع الصلاحيات المنوطة به خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه .