التشريعات السورية

القانون 39 لعام 2001 المتضمن قانون الكتب والمنشورات الجامعية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
39
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

قانون الكتب والمنشورات الجامعية الصادر بالقانون 39 لعام 2001 والمعدل بالقانون 10 لعام 2008 وبالمرسوم التشريعي 29 لعام 2015 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/3/1422هـ الموافق31/5/2001م يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يقصد بالتعابير التالية في مجال تطبيق هذا القانون ما يلي : · الوزارة : وزارة التعليم العالي · الوزير : وزير التعليم العالي. · المديرية: مديرية الكتب والمطبوعات · المعاهد العليا: المعاهد التابعة للوزارة أو للجامعات. · المعاهد المتوسطة: المعاهد المتوسطة التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة · الكتاب الجامعي: هو الكتاب المؤلف أو المترجم وفق أحكام هذا القانون والمعتمد بتغطية كامل مفردات مقرر واحد أو أكثر أو جزء منه · المرجع الجامعي: الكتاب المؤلف أو المترجم من قبل واحد أو أكثر من أعضاء الهيئة التدريسية الذي يحتوي على معلومات أوسع من أي كتاب جامعي أو مجموعة كتب جامعية في مجال اختصاص معين · المرجع العام: الكتاب المؤلف أو المترجم الذي يحتوي على معلومات أوسع من أي كتاب آخر في موضوع واحد أو أكثر مثل المعاجم والموسوعات

2 · المادة 2

#

أ- يكون لكل مقرر تدريسي في مرحلة الإجازة الأولى في الجامعات ، وفي المعاهد العليا وفي المعاهد المتوسطة كتاب أو أكثر معتمد للمقرر ب- يعتبر مجلس القسم المختص مسؤولا عن توفير الكتب اللازمة لتدريس المقررات العائدة للقسم وعليه أن يقترح تكليف من يراه مناسبا من أعضاء هيئة التدريس في الأقسام أو الجامعات أو المراكز العلمية الأخرى بتأليف الكتب التي يراها مناسبة أو ترجمتها لتغطية المقررات وفقا للقواعد المنصوص عنها في هذا القانون ويصدر مجلس الجامعة قرارا بتحديد الجهات التي يمكن قبول تأليف العاملين فيها للكتب الجامعية إذا كانت من غير الدامعات السورية بناء على اقتراح مجلس المختص ج- لا يجوز تدريس كتاب في كليات الجامعة أو المعاهد العليا وبيعه للطلاب إلا بناء على قرار من مجلس الجامعة أو مجلس المعهد العالي مستندا إلى توصية من لجنة التأليف والترجمة والنشر في الجامعة والى توصية مجلس الكلية أو مجلس المعهد العالي ورأي مجلس القسم المختص د- يؤلف مجلس الجامعة أو مجلس المعهد العالي التابع للوزارة ، مع بداية كل عام دراسي لجنة تسمى لجنة التأليف والترجمة والنشر مهمتها دراسة الاقتراحات الواردة من الكليات والمعاهد العليا المتعلقة باعتماد الكتب الجامعية ورفع التوصية المناسبة بشأنها إلى مجلس الجامعة ه- لا يجوز تدريس كتاب في المعاهد المتوسطة أو بيعه للطلاب إلا بناء على قرار من رئيس المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة مستندا إلى توصية من مديرية المعاهد المتوسطة في الوزارة بناء على اقتراح من جلس المعهد المختص و- تعامل الكتب المترجمة معاملة الكتب المؤلفة في كل ما ينص عليه هذا القانون ، ويضع مجلس التعليم العالي القواعد التي يراها مناسبة لأفضلية التأليف أو الترجمة في الكليات التطبيقية التي يحددها المجلس ز- يكون لكل كتاب مؤلف أو مترجم مدقق علمي أو أكثر ومدقق لغوي يقترحهم مجلس القسم المختص ومجلس الكلية ويصدر بتسميتهم قرار من مجلس الجامعة

3 · المادة 3

#

يصدر مجلس التعليم العالي والمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة ، كل فيما يخصه ، قرارا يتضمن القواعد والأسس العامة المتصلة بتأليف الكتب وترجمتها ونشرها وتوزيعها وفق أحكام هذا القانون على أن تشمل هذه القواعد والأسس على وجه الخصوص، ما يلي: أ- تشجيع حركة التأليف والترجمة والنشر في جميع الفروع والتخصصات واقتراح توفير التسهيلات والحوافز اللازمة في هذا المجال ب- وضع الخطط اللازمة لتأليف الكتب والمراجع الجامعية وكتب المعاهد العليا وكتب المعاهد المتوسطة وترجمتها ونشرها ، كل فيما يخصه ج- وضع القواعد اللازمة لتغطية الكتاب المؤلف أو المترجم لسائر مفردات المقرر وبحيث يتناسب الكتاب مع عدد الساعات الأسبوعية المحددة لتدريسه في الخطط والمناهج الدراسية د- وضع القواعد اللازمة لتقدير المكافآت عن تأليف الكتاب أو ترجمته وعن المراجعة العلمية والتدقيق اللغوي ، وتقدر المكافأة بحسب الجهد (في التأليف أو الترجمة) بالإضافة إلى سائر النفقات التي يتطلبها إعداد الكتاب من رسوم وأشكال وغيرها بما فيه ضمنا التزام المؤلف بتصحيح مسودات كتابه أثناء الطباعة ه- وضع الخطط اللازمة لقيام مديريات الكتب والمطبوعات الجامعة بتنظيم معارض للكتب أو المشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية، وخارجها و- وضع قواعد عامة من أجل طباعة الكتب الموحدة أو المشتركة ، بين الجامعات والمعاهد العليا أو بين المعاهد المتوسطة ز- إقرار أسماء المراجع العامة وكتب اللغات الأجنبية التي يحتاج الطلاب إليها في دراستهم وتنسيق عملية طباعة النسخ اللازمة منها أو توفيرها للطلاب ح- وضع القواعد العامة لتحديد التكلفة المالية للكتب والمراجع الجامعية التي يتم طبعها أو توزيعها ط- وضع القواعد العامة لتحديد أسعار بيع الكتب والمراجع للطلاب ولغيرهم ي- وضع قواعد توزيع الحصة المجانية المخصصة للطلاب المعوزين وفق النسبة المحددة في الفقرة (د) من المادة (12) من هذا القانون ك- لمجلس التعليم العالي، والمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة تأليف لجان متخصصة لتحقيق الأهداف المطلوبة

4 · المادة 4

#

أ- تحدث في الوزارة وفي كل من جامعات الجمهورية العربية السورية مديرية باسم "مديرية الكتب والمطبوعات "تتولى عمليات طباعة الكتب والمراجع ونشرها توزيعها وبيعها للطلاب أو لغيرهم وفقاً للقواعد والأسس المنصوص عليها في هذا القانون تختص كل من المديريات بما يلي : 1- مديرية الكتب والمطبوعات بالوزارة: وتقوم بطباعة الكتب والمراجع العائدة للعاهد العليا المرتبطة بالوزارة والمعاهد المتوسطة التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة والكتب والمجلات والمنشورات الصادرة عن الوزارة 2- مديرية الكتب والمطبوعات في كل جامعة: وتقوم بطباعة الكتب والمراجع الجامعية وغيرها من الكتب والمنشورات الأخرى التي يحتاجها الطلاب في دراستهم ب- تمسك حسابات كل من المديريات المحدثة بموجب الفقرة (آ) من هذه المادة وفقا لمبادئ المحاسبة التجارية وتعد تقديرية وميزانية ختامية مستقلة وتخضع للأنظمة التالية: 1- النظام المحاسبي الموحد الصادر بالمرسوم رقم (287) تاريخ 25/1/1978 2- النظام المالي الصادر المالي بالمرسوم رقم (26/ت) تاريخ 26/3/1974 وتعديلاته03- نظام العقود الصادر بالمرسوم رقم (195) تاريخ 25/7/1974 وتعديلاته 4- نظام علاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية الصادر بالمرسوم رقم (1715) تاريخ 9/8/1977 وتعديلاته ج- يحدد رأس المال الاسمي لكل من المديريات المحدثة بموجب الفقرة (آ) أعلاه كما يلي: - مديرية الكتب والمطبوعات بالوزارة (100) مليون ل0س - مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة دمشق (150) مليون ل0س - مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة حلب (100) مليون ل0س - مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة تشرين (75) مليون ل0س - مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة البعث (50) مليون ل0س - مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة حماة برأسمال /100/ مليون ليرة سورية. - مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة طرطوس برأسمال 100 مليون ليرة سورية. - مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة الفرات 50 مليون ليرة سورية. د- تكون عناصر رأس المال الاسمي لكل من مديريات الكتب والمطبوعات المحددة بموجب الفقرة (ج) أعلاه مما يلي: - صافي قيمة الموجودات التي تؤول إلى منها من جامعات دمشق وحلب وتشرين وفق أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة - قيمة الاستثمارات الخاصة بكل منها - الاعتمادات التي تخصصها الدولة لكل منها ه- تشكل بقرار من الوزير بالنسبة لمديرية الكتب والمطبوعات بالوزارة وبقرار من رئيس الجامعة المختص ، بالاتفاق مع وزير المالية لجنة مختصة تحدد مهمتها بما يلي : 1. جرد الموجودات التي ستؤول إلى كل من المديريات المحدثة بموجب الفقرة (آ) من هذه المادة وتعتمد القيمة الدفترية للموجودات أساسا في عملية الجرد 2. إعداد ميزانية لكل من المديريات المحدثة بموجب الفقرة (آ) من هذه المادة وفقا لنتائج البند (1) السابق و- تتكون موارد كل من المديريات المحدثة بموجب الفقرة (آ) من هذه المادة من: - أثمان بيع الكتب والمطبوعات - الإعانات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة عند الاقتضاء - الإعانات والهبات والوصايا وفقا للقوانين والأنظمة النافذة ز- تقوم كل من المديريات المحدثة بموجب الفقرة (آ) من هذه المادة باستخدام مواردها في تمويل خططها الاستثمارية وتغطية نفقاتها الجارية وسائر مستلزمات نشاطها بما في ذلك مكافآت التأليف

5 · المادة 5

#

أ- يتم تأليف الكتب والمراجع الجامعية في الجامعات والمعاهد العليا أو ترجمتها من قبل الفئات التالية : 1. أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات أو المعاهد العليا للكتب الجامعية بجزائها النظري والعملي 2. أعضاء الهيئة الفنية (مدير أعمال ، مشرف على الأعمال ، قائم بالأعمال ) ، وذلك للجزء العلمي التطبيقي من المقررات أما بالنسبة للجزء النظري فينبغي أن يشترك مع عضو الهيئة الفنية واحد على الأقل من أعضاء الهيئة التدريسية 3. مدرسي وزارة التعليم العالي 4. المندوبين من الجهات العامة للتدريس في الجامعة، أو المتعاقدين للتدريس فيها ، أو المحاضرين في الجامعة من حملة المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية هيئة التدريس في الجامعة ب- يشترط فيمن يؤلف أو يترجم كتابا جامعيا أن يكون : 1. قضى بالتدريس خمس سنوات دراسية على الأقل إذا كان من أعضاء الهيئة التدريسية وعشر سنوات على الأقل إذا كان من مدرسي وزارة التعليم العالي أو من الفئات الأخرى 2. مضى على تدريسه للمقرر، موضوع الكتاب، أو جزء منه، سنتان دراسيتان على الأقل 3. لا يقرر لعضو هيئة التدريس – منفردا أو مشتركا مع غيره – أكثر من كتاب جامعي كل سنتين وتحسب مدة السنتين ابتداء من تاريخ قرار مجلس الجامعة القاضي باعتماد آخر كتاب جامعي سبق له تأليفه ، ويستثنى من هذا الشرط المؤلفات في المقررات التي ليس لها كتب جامعية سابقة و لا تطبق شروط المدد المطلوبة لاعتماد مؤلفات أعضاء الهيئة التدريسية كتبا جامعية على الكتاب الذي يتقدم به الأستاذ المساعد المرشح للتعيين في وظيفة أستاذ إذا لم يكن قد وضع خلال عمله أستاذا مساعدا كتابا جامعيا وفق القواعد المعمول بها

6 · المادة 6

#

يتم تأليف الكتب الخاصة بالمعاهد المتوسطة أو ترجمتها من قبل الفئات التالية : أ- أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الذين تتوفر لديهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة ب- مدرسي المعاهد المتوسطة الذين قضوا خمس سنوات على الأقل في تدريس المقرر موضوع الكتاب في المعهد المتوسط ، على أن يشترك مع المؤلف عضو هيئة تدريسية من الجامعة تتحقق فيه الشروط المنصوص عليها

7 · المادة 7

#

يحدد مجلس التعليم العالي أسماء مقررات أقسام اللغات الأجنبية التي يسمح بتأليف كتب لها ، على أن يشترك في التأليف ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية في القسم تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة الخامسة من هذا القانون 0 بينهم واحد على الأقل من مرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد

8 · المادة 8

#

مع مراعاة أحكام المواد الثانية والخامسة والسادسة من هذا القانون ومع بداية كل عام دراسي يصدر مجلس الكلية أو المعهد قرارا يحدد فيه أسماء المقررات التي سوف تدرس في الفصل الدراسي واسم الكتاب أو الكتب المعتمدة لكل مقرر واسم المؤلفين وذلك بالاستناد إلى توصية مجالس الأقسام وبناء على اقتراحات القائمين بالتدريس في الكليات والمعاهد مهما كانت صفتهم وذلك على النحو التالي : أ- الاستمرار في تدريس الكتب السابقة المعتمدة أصولا لتغطية المقرر ، حتى انتهاء مدة إقرارها وفقا لما ورد في المواد السابقة ب- تأليف كتاب أو ترجمته بشكل منفرد أو بالمشاركة مع غيره من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ج- اعتماد كتاب مقرر في إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو غيره وفق القواعد المقررة د- اعتماد كتب أجنبية لتدريس المقررات الدراسية في أقسام اللغات الأجنبية

9 · المادة 9

#

يعتمد الكتاب الجامعي ، المقرر والمطبوع ، لمدة أربع سنوات دراسية ، يجوز تمديدها سنة فسنة ، شريطة ألا تزيد مدة التمديد على ثلاث سنوات ، ويلزم القسم المختص بتدريس الكتاب طوال مدة اعتماده 0 وتبدأ السنوات الأربع التي يقرر لها الكتاب الجامعي ، من العام الدراسي الذي يطرح فيه الكتاب على الطلاب ويدخل في امتحانات ذلك العام ، ويجوز في حال الضرورة العلمية ، التي تقدرها المجالس المختصة تعديل بعض أبحاث الكتاب ، خلال المدة المعتمدة لتدريسه وتصدر التعديلات بملاحق مطبوعة

10 · المادة 10

#

لا يجوز لأي من المديريات المحدثة بموجب المادة الربعة من هذا القانون مهما كان السبب التنازل لمؤلف الكتاب المقرر والمطبوع ، من حقوق الطبع والنشر

11 · المادة 11

#

أ- يمنح مؤلف الكتاب أو مترجمه مكافأة تقدر بحسب الجهد (في التأليف أو الترجمة) وبحسب تكاليف التأليف والإعداد وسائر النفقات التي يتطلبها إعداد الكتاب من رسوم وأشكال وغيرها بما فيه ضمنا التزام المؤلف بتصحيح مسودات كتابه أثناء الطباعة ، كما يمنح المدققون العلميون والمدققون اللغويون المكافأة المناسبة وفقا لأحكام هذا القانون و لا يستفيد مؤلف الكتاب أو مترجمه من العائدات التي تحققها المديرية من بيع الكتاب داخليا أو خارجيا ب- تقوم لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء يسميهم الوزير أو رئيس الجامعة المختص حسب الحال ويضاف إليهم ممثلان عن القسم المختص بتقدير جوائز التأليف بعد اتمام طباعة الكتاب وتصرف المكافآت بقرار من الوزير أو رئيس الجامعة المختص – حسب الحال – من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة المديرية المختصة بموجب أحكام المادة الرابعة من هذا القانون وفقا للقواعد والأسس العامة الصادرة عن مجلس التعليم العالي ، وعن المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة كل فيما يخصه ج- تستثنى مكافآت التأليف والترجمة من أحكام البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (3) من قانون تفرغ أعضاء الهيئة التعليمية في وزارة التعليم العالي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1975 وتعديلاته ومن الحدود القصوى للتعويضات

12 · المادة 12

#

أ- يسمح للوزير أو لرئيس الجامعة أن يهدي المؤسسات التعليمية ، والمكتبات العامة ، والحكومية والوحدات الإدارية ، والبلدية والمراكز الثقافية ، والحكومات والمؤسسات الثقافية ، العربية والأجنبية عددا من الكتب الجامعية ، وكتب المعاهد العليا والمتوسطة من تأليف القائمين بالتدريس في كل منها أو ترجمتهم ، في حدود نسبة لا تتجاوز (5%) من النسخ المطبوعة لكل كتاب ب- يمنح المؤلف ، المترجم ، أربعين نسخة مجانا من كتابه الجديد أو المعدل ج- يمنح المؤلف، أو المترجم (2%) من إجمالي عدد النسخ المطبوعة من كتابه المعاد طبعه دون تعديل مجانا شريطة عدم تجاوز النسخ الممنوحة له عشرين نسخة د- توزع نسبة لا تتجاوز (5%) من عدد النسخ المطبوعة من كل كتاب على الطلاب المعوزين مجانا

13 · المادة 13

#

يسمح للمديرية بيع الكتب ، والمراجع المطبوعة من قبلها ، للمكتبات التجارية ، أو لأي جهة أخرى ، كما يسمح لها بإعادة طباعة الكتب التي تقدر بأنها تحقق منفعة من طباعتها على أن يصدر مجلس الجامعة قرارا بذلك ، بناء على اقتراح معلل من المديرية

14 · المادة 14

#

لا يجوز لأي كان بمن فيه المؤلفون ، الذين استحقوا جائزة تأليف ، طبع كتاب من الكتب والمراجع الجامعية ، المشمولة بأحكام هذا القانون ، أو نشره أو بيعه أو عرضه للبيع كاملا أو مجزأ بصورة مخالفة لأحكامه ، ويعاقب المخالفون بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (712) من قانون العقوبات كما يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (671) من قانون العقوبات ، كل من باع كتابا ، من الكتب والمراجع الجامعية ، بسعر يفوق السعر لها بموجب أحكام هذا القانون

15 · المادة 15

#

يسمح لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة طبع ما يرغبون قيه من كتب ونشرها ، داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها على نفقتهم الخاصة ، بعد أخذ موافقة مجلس الكلية أو المعهد المختص حسب الحال شريطة عدم مطالبة الطلاب بما تتضمنه هذه الكتب

16 · المادة 16

#

تحل المديريات المحدثة بموجب المادة الرابعة من هذا القانون محل مديرية الكتب والمطبوعات المحدثة قبل صدوره في كل من جامعات الجمهورية العربية السورية وتؤول إليها سائر الموجودات النقدية والعينية ، وكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات كل قيما يخصه بتاريخ نفاذ هذا القانون

17 · المادة 17

#

تعفى المديريات المحدثة بموجب أحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية والتكاليف على اختلاف أنواعها ومن جميع القيود المفروضة على الاستيراد وذلك عن كل ما تستورده أو يرد إليها من منح أو هبات أو قروض 0 ومن المعدات والأدوات والتجهيزات الفنية والمطبوعات العلمية ، وكذلك وسائط النقل غير السياحية المخصصة لأغراض الشحن والتوزيع حصرا

18 · المادة 18

#

تؤلف لجنة برئاسة الوزير وعضوية رؤساء الجامعات يفوض إليها تصفية الأعمال المتصلة بالكتب التي لم يتم تصفية حساباتها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وفقا لأحكامه

19 · المادة 19

#

يصدر وزير التعليم العالي التعليمات التنفيذية لهذا القانون

20 · المادة 20

#

ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 168 تاريخ 12/9/1963 وتعديلاته (م1964/67) و(م1973/18) وسائر الأحكام المخالفة لهذا القانون حيثما وردت

21 · المادة 21

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

الخاتمة

صدر في16/3/1422هـ الموافق 7/6/2001م القانون 10 لعام 2008 المتضمن تعديل قانون الكتب والمنشورات الجامعيةالفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/6/1439 هـ و 16/6/2008م. يصدر ما يلي: المادة 1- أ- تلغى مديرية الكتب والمطبوعات في وزارة التعليم العالي المحدثة بموجب القانون رقم 39 تاريخ 7/6/2001 وتحذف عبارة مديرية الكتب والمطبوعات في وزارة التعليم العالي أينما وردت في القانون المذكور. ب تضاف إلى نهاية الفقرة / ج / من المادة 7 من القانون المذكور العبارة الآتية: - مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة الفرات 50 مليون ليرة سورية. ج- تتولى مديريات الكتب والمطبوعات في الجامعات طباعة الكتب والمراجع العائدة للمعاهد العليا المرتبطة بالوزارة والمعاهد التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة. المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 18/6/1429هـ الموافق 22/6/2008م. المرسوم التشريعي 29 لعام 2015 المتضمن تعديل القانون 39 لعام 2001الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة 1 تضاف إلى نهاية الفقرة (ج) من المادة /4/ من القانون رقم /39/ تاريخ 07/06/2001 وتعديلاته المديريتان الآتيتان: مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة حماة برأسمال /100/ مليون ليرة سورية. مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة طرطوس برأسمال /100/ مليون ليرة سورية. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. صدر في 04/06/2015 ميلادي. ملحق: وزير التعليم العالي القرار رقم 143/و بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 1 لعام 1975 ولائحته التنفيذية وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985. وعلى أحكام المادة 19 من القانون رقم 39 لعام 2001م الناظم لشؤون الكتب الجامعية. وعلى أحكام المادة 4 من المرسوم التنظيمي رقم 26/ت تاريخ 26/3/1974. المتضمن النظام المالي المعتمد في مديريات الكتب والمطبوعات وعلى أحكام المرسوم رقم 287(ت) تاريخ 25/1/1978 المتضمن النظام المحاسبي الموحد. وعلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم 224229/13/51 تاريخ 23/7/2001. وعلى مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي : المادة 1- تحل المديريات المحدثة محل مديريات الكتب والمطبوعات القائمة قبل صدور القانون المشار إليه في كل من جامعات الجمهورية العربية السورية وتؤول إليها سائر الموجودات النقدية والعينية، وفي كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات كل فيما يخصه بتاريخ نفاذ القانون المذكور. المادة 2- تختص كل من مديريات الكتب والمطبوعات بالمهام المحددة لكل منها بموجب البندين 1 و 2 من الفقرة ( أ ) من المادة الرابعة للقانون المذكور . المادة 3- تخضع مديريات الكتب والمطبوعات المحدثة إلى الأنظمة المنصوص عنها في المراسيم التنظيمية الآتية : أ - المرسوم التنظيمي رقم 287 تاريخ 20/1/1978 وتعديلاته المتضمن النظام المحاسبي الموحد. ب- المرسوم التنظيمي رقم 26/ت تاريخ 26/3/1974 وتعديلاته المتضمن النظام المالي. ج- المرسوم التنظيمي رقم 195 تاريخ 25/7/1974 وتعديلاته المتضمن نظام العقود. د- المرسوم التنظيمي رقم 1715 تاريخ 9/8/1977 وتعديلاته المتضمن نظام علاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية . وتصنف المديريات المذكورة في أعمالها المحاسبية والمالية ضمن المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي المعددة بالمرسوم 1875 تاريخ 21/8/1969 وتخضع حساباتها إلى رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية، وتقطع حساباتها وموازناتها بقرار من الجهاز المركزي للرقابة المالية. المادة 4- يتألف رأس المال الاسمي لكل مديرية من مديريات الكتب والمطبوعات المحدد بموجب الفقرة ( ج ) من المادة الرابعة من القانون المذكور مما يلي : 1- صافي قيمة الموجودات النقدية والعينية التي تؤول إلى مديريات الكتب والمطبوعات وفقاً لنتائج عملية الجرد العام المشار إليها في البند (۱) من الفقرة ( هـ ) من المادة الرابعة من القانون المذكور. 2- قيمة الاستثمارات الخاصة بكل مديرية. 3- الاعتمادات التي تخصصها الدولة لكل من المديريات. المادة 5- تتبع مديريات الكتب والمطبوعات أصول المحاسبة التجارية المزدوجة، ويكون لكل منها موازنة تقديرية وموازنة ختامية مستقلة، وتمسك الإدارة المالية فيها السجلات والوثائق المنصوص عنها في النظام المالي والنظام المحاسبي المعتمدين لعملها وبخاصة السجلات والدفاتر والوثائق الآتية : أ- دفتر اليومية العامة. ب- دفتر الأستاذ العام. ج- دفتر الأستاذ المساعد د- دفتر الجرد والميزانية. هـ- دفتر الصندوق. و- سجلات المستودعات. المادة 6- ترقم وتبوب حسابات مديرية الكتب والمطبوعات بشكل يتناسب مع هيكل الحسابات المدرجة في النظام المحاسبي الموحد. كما يجب تبويب حسابات الموازنة التقديرية وحسابات الخطة الاستثمارية بالطريقة ذاتها. المادة 7- ترقم صفحات الدفاتر المحاسبية ( اليومية، الجرد والميزانية، الصندوق ) بشكل متسلسل ويتم التأشير عليها رقماً وكتابة في أول كل دفتر منها وفي آخره من قبل الوزير أو رئيس الجامعة حسب الحال . المادة 8- تعد مديريات الكتب والمطبوعات في نهاية كل سنة مالية الوثائق المالية التالية وترفعها إلى الوزير أو رئيس الجامعة حسب الحال. 1- تقريراً مفصلاً عن أعمال المديرية توضح فيها ما يلي : أ- كميات وقيمة المواد الأولية التي حصلت عليها والتي استهلكتها خلال الدورة المالية. ب- أعداد الكتب التي قامت بطباعتها واستلامها. ج- أعداد الكتب التي تم بيعها وقيمتها. د- رصيد أعداد الكتب المتبقية وقيمتها. هـ- النفقات العامة المختلفة المصروفة خلال الدورة المالية . و- حاجات المديرية للسنة المالية القادمة في ضوء العدد المتوقع للطلاب وحجم الطلب. ز- اقتراحات المديرية المتعلقة بأعمالها وتحسينها وتخفيض النفقات أو التي تتعلق بتعديل بعض الأحكام القانونية. 2- جرداً بموجودات المديرية من أموال وكتب ومواد وغيرها ويتم الجرد من قبل لجان تشكل من قبل آمر الصرف لهذه الغاية. 3- الحسابات الختامية ) تشغيل متاجرة، أرباح وخسائر والموازنة العامة للمديرية ويراعى في إعداد هذه الموازنة الأمور التالية : أ- تقدر قيمة الموجودات الثابتة بسعر التكلفة وتقدر قيمة الموجودات المتداولة ( الكتب الجاهزة للبيع ( بسعر السوق أو التكلفة أيهما أقل. ب- يدخل في حسابات الموازنة العامة تقدير قيمة الكتب التالفة والملغاة وقيمة الكتب المهداة والكتب المجانية وحصة المؤلف وجوائز التأليف والاستهلاكات والاحتياطات. ج- يتم استهلاك موجودات المديرية - عدا الكتب والورق والكرتون - وفقاً للأصول المحاسبية وحسب معدلات الاستهلاك المحددة في النظام المحاسبي الموحد بما لا يتعارض مع النظام المالي . المادة 9- تتألف موارد مديريات الكتب والمطبوعات من : أ- أثمان بيع الكتب والمطبوعات. ب- الإعانات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة عند الاقتضاء. ج- الإعانات والهبات والوصايا التي ترد إليها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة . المادة 10- تستخدم مديريات الكتب والمطبوعات مواردها في تغطية نفقاتها الجارية وفي تمويل خططها الاستثمارية وفي تغطية سائر مستلزمات نشاطها بما في ذلك مكافآت التأليف. المادة 11- تبدأ السنة المالية لمديريات الكتب والمطبوعات في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر كانون الأول لكل عام . المادة 12- تضع مديريات الكتب والمطبوعات قبل بداية كل سنة مالية بوقت كاف و حسن المواعيد التي تحددها وزارة المالية في هذا المجال - خطة سنوية تتضمن بشكل أساسي البيانات التالية : أ- موازنة تقديرية سنوية. ب- موازنة نقدية سنوية . ج- موازنة القطع الأجنبي. د- الموازنات الأخرى التي تقررها الجهات المختصة. ويجب أن تنسجم هذه الموازنات مع أهداف الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ومع خطة وزارة التعليم العالي . المادة 13- تعتبر أرقام الموازنة التقديرية الصادرة في مجال الاستخدامات حداً أقصى لا يجوز تجاوزه إلا وفق ما ينص عليه النظام المالي، وفي مجال الموارد حداً أدنى يجب السعي لتجاوزه. المادة 14- تضع مديريات الكتب خطة استثمارية سنوية لتكوين الأصول الثابتة تتضمن المشاريع الجديدة وتطوير أو توسيع المشاريع القائمة ومتمماتها بما في ذلك تجديد واستبدال الأصول الثابتة القائمة والموارد المقدرة لتمويل هذه الاستثمارات . المادة 15- تفتح كل من مديريات الكتب والمطبوعات حسابين مصرفيين أحدهما للعمليات الجارية والآخر للعمليات الاستثمارية لدى أحد المصارف وتجرى عن طريقه جميع المقبوضات والمدفوعات كما يسمح بإجراء عمليات القبض والدفع عن طريق صناديق المديرية ويتم تحديد الحد الأعلى لموجودات الصندوق بقرار من الوزير أو رئيس الجامعة حسب الحال. المادة 16- يتم تحريك حسابات مديرية الكتب والمطبوعات لدى المصارف المعتمدة والسحب منها بموجب شيكات مسطرة أو بموجب أوامر تحويل مصرفية أو عن طريق فتح الاعتمادات المستندية الداخلية أو الخارجية، ويجب أن تحمل وثائق أو مستندات تحريك الحسابات المذكورة آنفاً التوقيعين التاليين : أ- مدير الكتب والمطبوعات ب- المدير المالي للمديرية. المادة 17 – آمر الصرف والتصفية هو مدير الكتب والمطبوعات. المادة 18- يتم عقد النفقة من قبل آمر الصرف وفقاً للأصول المتبعة في النظام المالي. المادة 19- تصفى وتصرف النفقات بموجب أوامر صرف موقعة من آمر التصفية والصرف. المادة 20- تمنح السلف الدائمة أو السلف المؤقتة بموجب أوامر دفع بناء على موافقة آمر الصرف الذي يحدد مقدار السلفة والقرض الذي أعطيت السلفة أجله وتاريخ تسديدها ويجب تسديد السلف من عند تصفية النفقة الممنوحة من أجلها باقتطاعها من أوامر الصرف المنظمة لهذه الغاية. المادة 21- يتولى إدارة كل من مديريات الكتب والمطبوعات: المدير : وتتم تسميته بقرار من الوزير أو رئيس الجامعة حسب الحال، ويعتبر مسؤولاً عن إدارة الأمور الإدارية والاقتصادية في المديرية. المدير المالي : وتتم تسميته بقرار من الوزير أو رئيس الجامعة حسب الحال بناء على موافقة وزير المالية. ويسمي المدير أحد العاملين في الإدارة المالية معاوناً للمدير المالي ينوب عنه في حال غيابه. المادة 22- تجري المناقصات والمبايعات العائدة لمديريات الكتب والمطبوعات وفقاً لأحكام المرسوم رقم 195 تاريخ 25/7/1974. المادة 23- يسمى الوزير المختص ) أو رئيس الجامعة ( لجنة المناقصة ولجان الشراء المباشر ولجان الاستلام واللجان الأخرى كافة بقرار منه . المادة 24- يحدد الوزير أو رئيس الجامعة حسب الحال - بقرار منه الحدود القصوى للشراء المباشر وفق الأنظمة النافذة . المادة 25- تتولى لجنة الاستلام ختم الكتب الجامعية المستلمة بخاتم خاص. المادة 26- يمنح العاملون والمسؤولون الماليون عن إدارة وحفظ النقود والمواد ذات القيمة والمدققون وسائر المسؤولين أمام الجهاز المركزي للرقابة المالية ورؤساء وأعضاء اللجان المختلفة التي تستدعيها طبيعة العمل بهذه المديريات تعويضاً يحدد بقرار لا حق يصدر عن الوزير المختص بناء على موافقة وزارة المالية. المادة 27- في كل ما لم ينص عليه في هذه التعليمات يتم الرجوع إلى أحكام النظام المحاسبي الموحد وأحكام النظام المالي. المادة 28- يستمر العمل في مديريات الكتب والمطبوعات وفقاً للأنظمة السابقة إلى حين بدء نفاذ هذه التعليمات الواقع في 1/9/2001 ويستمر المدراء والمحاسبون وباقي العاملين في أعمالهم ريثما يتم إنهاء أعمال الجرد العام وإعداد الموازنات الافتتاحية للانطلاق بعمل المديريات المحدثة وفقاً لأحكام القانون رقم 39 لعام 2001. المادة 29- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/9/2001م. وينهى العمل بالقرارات والتعليمات المخالفة أينما وردت. دمشق في 10/5/1422هـ الموافق لـ 30/7/2001م