17
تعفى المديريات المحدثة بموجب أحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية والتكاليف على اختلاف أنواعها ومن جميع القيود المفروضة على الاستيراد وذلك عن كل ما تستورده أو يرد إليها من منح أو هبات أو قروض 0 ومن المعدات والأدوات والتجهيزات الفنية والمطبوعات العلمية ، وكذلك وسائط النقل غير السياحية المخصصة لأغراض الشحن والتوزيع حصرا

