التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
39
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

17

تعفى المديريات المحدثة بموجب أحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية والتكاليف على اختلاف أنواعها ومن جميع القيود المفروضة على الاستيراد وذلك عن كل ما تستورده أو يرد إليها من منح أو هبات أو قروض 0 ومن المعدات والأدوات والتجهيزات الفنية والمطبوعات العلمية ، وكذلك وسائط النقل غير السياحية المخصصة لأغراض الشحن والتوزيع حصرا