التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
39
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

16

تحل المديريات المحدثة بموجب المادة الرابعة من هذا القانون محل مديرية الكتب والمطبوعات المحدثة قبل صدوره في كل من جامعات الجمهورية العربية السورية وتؤول إليها سائر الموجودات النقدية والعينية ، وكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات كل قيما يخصه بتاريخ نفاذ هذا القانون