التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
39
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

15

يسمح لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة طبع ما يرغبون قيه من كتب ونشرها ، داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها على نفقتهم الخاصة ، بعد أخذ موافقة مجلس الكلية أو المعهد المختص حسب الحال شريطة عدم مطالبة الطلاب بما تتضمنه هذه الكتب