15
يسمح لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة طبع ما يرغبون قيه من كتب ونشرها ، داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها على نفقتهم الخاصة ، بعد أخذ موافقة مجلس الكلية أو المعهد المختص حسب الحال شريطة عدم مطالبة الطلاب بما تتضمنه هذه الكتب

