التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
39
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

14

لا يجوز لأي كان بمن فيه المؤلفون ، الذين استحقوا جائزة تأليف ، طبع كتاب من الكتب والمراجع الجامعية ، المشمولة بأحكام هذا القانون ، أو نشره أو بيعه أو عرضه للبيع كاملا أو مجزأ بصورة مخالفة لأحكامه ، ويعاقب المخالفون بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (712) من قانون العقوبات كما يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (671) من قانون العقوبات ، كل من باع كتابا ، من الكتب والمراجع الجامعية ، بسعر يفوق السعر لها بموجب أحكام هذا القانون