13
يسمح للمديرية بيع الكتب ، والمراجع المطبوعة من قبلها ، للمكتبات التجارية ، أو لأي جهة أخرى ، كما يسمح لها بإعادة طباعة الكتب التي تقدر بأنها تحقق منفعة من طباعتها على أن يصدر مجلس الجامعة قرارا بذلك ، بناء على اقتراح معلل من المديرية
التشريعات السورية
13
يسمح للمديرية بيع الكتب ، والمراجع المطبوعة من قبلها ، للمكتبات التجارية ، أو لأي جهة أخرى ، كما يسمح لها بإعادة طباعة الكتب التي تقدر بأنها تحقق منفعة من طباعتها على أن يصدر مجلس الجامعة قرارا بذلك ، بناء على اقتراح معلل من المديرية