التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
39
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

13

يسمح للمديرية بيع الكتب ، والمراجع المطبوعة من قبلها ، للمكتبات التجارية ، أو لأي جهة أخرى ، كما يسمح لها بإعادة طباعة الكتب التي تقدر بأنها تحقق منفعة من طباعتها على أن يصدر مجلس الجامعة قرارا بذلك ، بناء على اقتراح معلل من المديرية