التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
39
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

12

أ- يسمح للوزير أو لرئيس الجامعة أن يهدي المؤسسات التعليمية ، والمكتبات العامة ، والحكومية والوحدات الإدارية ، والبلدية والمراكز الثقافية ، والحكومات والمؤسسات الثقافية ، العربية والأجنبية عددا من الكتب الجامعية ، وكتب المعاهد العليا والمتوسطة من تأليف القائمين بالتدريس في كل منها أو ترجمتهم ، في حدود نسبة لا تتجاوز (5%) من النسخ المطبوعة لكل كتاب ب- يمنح المؤلف ، المترجم ، أربعين نسخة مجانا من كتابه الجديد أو المعدل ج- يمنح المؤلف، أو المترجم (2%) من إجمالي عدد النسخ المطبوعة من كتابه المعاد طبعه دون تعديل مجانا شريطة عدم تجاوز النسخ الممنوحة له عشرين نسخة د- توزع نسبة لا تتجاوز (5%) من عدد النسخ المطبوعة من كل كتاب على الطلاب المعوزين مجانا