التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
39
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

11

أ- يمنح مؤلف الكتاب أو مترجمه مكافأة تقدر بحسب الجهد (في التأليف أو الترجمة) وبحسب تكاليف التأليف والإعداد وسائر النفقات التي يتطلبها إعداد الكتاب من رسوم وأشكال وغيرها بما فيه ضمنا التزام المؤلف بتصحيح مسودات كتابه أثناء الطباعة ، كما يمنح المدققون العلميون والمدققون اللغويون المكافأة المناسبة وفقا لأحكام هذا القانون و لا يستفيد مؤلف الكتاب أو مترجمه من العائدات التي تحققها المديرية من بيع الكتاب داخليا أو خارجيا ب- تقوم لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء يسميهم الوزير أو رئيس الجامعة المختص حسب الحال ويضاف إليهم ممثلان عن القسم المختص بتقدير جوائز التأليف بعد اتمام طباعة الكتاب وتصرف المكافآت بقرار من الوزير أو رئيس الجامعة المختص – حسب الحال – من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة المديرية المختصة بموجب أحكام المادة الرابعة من هذا القانون وفقا للقواعد والأسس العامة الصادرة عن مجلس التعليم العالي ، وعن المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة كل فيما يخصه ج- تستثنى مكافآت التأليف والترجمة من أحكام البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (3) من قانون تفرغ أعضاء الهيئة التعليمية في وزارة التعليم العالي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1975 وتعديلاته ومن الحدود القصوى للتعويضات