10
لا يجوز لأي من المديريات المحدثة بموجب المادة الربعة من هذا القانون مهما كان السبب التنازل لمؤلف الكتاب المقرر والمطبوع ، من حقوق الطبع والنشر
التشريعات السورية
10
لا يجوز لأي من المديريات المحدثة بموجب المادة الربعة من هذا القانون مهما كان السبب التنازل لمؤلف الكتاب المقرر والمطبوع ، من حقوق الطبع والنشر