التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
39
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

10

لا يجوز لأي من المديريات المحدثة بموجب المادة الربعة من هذا القانون مهما كان السبب التنازل لمؤلف الكتاب المقرر والمطبوع ، من حقوق الطبع والنشر