التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
39
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

9

يعتمد الكتاب الجامعي ، المقرر والمطبوع ، لمدة أربع سنوات دراسية ، يجوز تمديدها سنة فسنة ، شريطة ألا تزيد مدة التمديد على ثلاث سنوات ، ويلزم القسم المختص بتدريس الكتاب طوال مدة اعتماده 0 وتبدأ السنوات الأربع التي يقرر لها الكتاب الجامعي ، من العام الدراسي الذي يطرح فيه الكتاب على الطلاب ويدخل في امتحانات ذلك العام ، ويجوز في حال الضرورة العلمية ، التي تقدرها المجالس المختصة تعديل بعض أبحاث الكتاب ، خلال المدة المعتمدة لتدريسه وتصدر التعديلات بملاحق مطبوعة