8
مع مراعاة أحكام المواد الثانية والخامسة والسادسة من هذا القانون ومع بداية كل عام دراسي يصدر مجلس الكلية أو المعهد قرارا يحدد فيه أسماء المقررات التي سوف تدرس في الفصل الدراسي واسم الكتاب أو الكتب المعتمدة لكل مقرر واسم المؤلفين وذلك بالاستناد إلى توصية مجالس الأقسام وبناء على اقتراحات القائمين بالتدريس في الكليات والمعاهد مهما كانت صفتهم وذلك على النحو التالي : أ- الاستمرار في تدريس الكتب السابقة المعتمدة أصولا لتغطية المقرر ، حتى انتهاء مدة إقرارها وفقا لما ورد في المواد السابقة ب- تأليف كتاب أو ترجمته بشكل منفرد أو بالمشاركة مع غيره من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ج- اعتماد كتاب مقرر في إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو غيره وفق القواعد المقررة د- اعتماد كتب أجنبية لتدريس المقررات الدراسية في أقسام اللغات الأجنبية

