18
تؤلف لجنة برئاسة الوزير وعضوية رؤساء الجامعات يفوض إليها تصفية الأعمال المتصلة بالكتب التي لم يتم تصفية حساباتها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وفقا لأحكامه
التشريعات السورية
18
تؤلف لجنة برئاسة الوزير وعضوية رؤساء الجامعات يفوض إليها تصفية الأعمال المتصلة بالكتب التي لم يتم تصفية حساباتها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وفقا لأحكامه