التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
39
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

18

تؤلف لجنة برئاسة الوزير وعضوية رؤساء الجامعات يفوض إليها تصفية الأعمال المتصلة بالكتب التي لم يتم تصفية حساباتها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وفقا لأحكامه