1
يقصد بالتعابير التالية في مجال تطبيق هذا القانون ما يلي : · الوزارة : وزارة التعليم العالي · الوزير : وزير التعليم العالي. · المديرية: مديرية الكتب والمطبوعات · المعاهد العليا: المعاهد التابعة للوزارة أو للجامعات. · المعاهد المتوسطة: المعاهد المتوسطة التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة · الكتاب الجامعي: هو الكتاب المؤلف أو المترجم وفق أحكام هذا القانون والمعتمد بتغطية كامل مفردات مقرر واحد أو أكثر أو جزء منه · المرجع الجامعي: الكتاب المؤلف أو المترجم من قبل واحد أو أكثر من أعضاء الهيئة التدريسية الذي يحتوي على معلومات أوسع من أي كتاب جامعي أو مجموعة كتب جامعية في مجال اختصاص معين · المرجع العام: الكتاب المؤلف أو المترجم الذي يحتوي على معلومات أوسع من أي كتاب آخر في موضوع واحد أو أكثر مثل المعاجم والموسوعات

