2
أ- يكون لكل مقرر تدريسي في مرحلة الإجازة الأولى في الجامعات ، وفي المعاهد العليا وفي المعاهد المتوسطة كتاب أو أكثر معتمد للمقرر ب- يعتبر مجلس القسم المختص مسؤولا عن توفير الكتب اللازمة لتدريس المقررات العائدة للقسم وعليه أن يقترح تكليف من يراه مناسبا من أعضاء هيئة التدريس في الأقسام أو الجامعات أو المراكز العلمية الأخرى بتأليف الكتب التي يراها مناسبة أو ترجمتها لتغطية المقررات وفقا للقواعد المنصوص عنها في هذا القانون ويصدر مجلس الجامعة قرارا بتحديد الجهات التي يمكن قبول تأليف العاملين فيها للكتب الجامعية إذا كانت من غير الدامعات السورية بناء على اقتراح مجلس المختص ج- لا يجوز تدريس كتاب في كليات الجامعة أو المعاهد العليا وبيعه للطلاب إلا بناء على قرار من مجلس الجامعة أو مجلس المعهد العالي مستندا إلى توصية من لجنة التأليف والترجمة والنشر في الجامعة والى توصية مجلس الكلية أو مجلس المعهد العالي ورأي مجلس القسم المختص د- يؤلف مجلس الجامعة أو مجلس المعهد العالي التابع للوزارة ، مع بداية كل عام دراسي لجنة تسمى لجنة التأليف والترجمة والنشر مهمتها دراسة الاقتراحات الواردة من الكليات والمعاهد العليا المتعلقة باعتماد الكتب الجامعية ورفع التوصية المناسبة بشأنها إلى مجلس الجامعة ه- لا يجوز تدريس كتاب في المعاهد المتوسطة أو بيعه للطلاب إلا بناء على قرار من رئيس المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة مستندا إلى توصية من مديرية المعاهد المتوسطة في الوزارة بناء على اقتراح من جلس المعهد المختص و- تعامل الكتب المترجمة معاملة الكتب المؤلفة في كل ما ينص عليه هذا القانون ، ويضع مجلس التعليم العالي القواعد التي يراها مناسبة لأفضلية التأليف أو الترجمة في الكليات التطبيقية التي يحددها المجلس ز- يكون لكل كتاب مؤلف أو مترجم مدقق علمي أو أكثر ومدقق لغوي يقترحهم مجلس القسم المختص ومجلس الكلية ويصدر بتسميتهم قرار من مجلس الجامعة

