4
أ- تحدث في الوزارة وفي كل من جامعات الجمهورية العربية السورية مديرية باسم "مديرية الكتب والمطبوعات "تتولى عمليات طباعة الكتب والمراجع ونشرها توزيعها وبيعها للطلاب أو لغيرهم وفقاً للقواعد والأسس المنصوص عليها في هذا القانون تختص كل من المديريات بما يلي : 1- مديرية الكتب والمطبوعات بالوزارة: وتقوم بطباعة الكتب والمراجع العائدة للعاهد العليا المرتبطة بالوزارة والمعاهد المتوسطة التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة والكتب والمجلات والمنشورات الصادرة عن الوزارة 2- مديرية الكتب والمطبوعات في كل جامعة: وتقوم بطباعة الكتب والمراجع الجامعية وغيرها من الكتب والمنشورات الأخرى التي يحتاجها الطلاب في دراستهم ب- تمسك حسابات كل من المديريات المحدثة بموجب الفقرة (آ) من هذه المادة وفقا لمبادئ المحاسبة التجارية وتعد تقديرية وميزانية ختامية مستقلة وتخضع للأنظمة التالية: 1- النظام المحاسبي الموحد الصادر بالمرسوم رقم (287) تاريخ 25/1/1978 2- النظام المالي الصادر المالي بالمرسوم رقم (26/ت) تاريخ 26/3/1974 وتعديلاته03- نظام العقود الصادر بالمرسوم رقم (195) تاريخ 25/7/1974 وتعديلاته 4- نظام علاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية الصادر بالمرسوم رقم (1715) تاريخ 9/8/1977 وتعديلاته ج- يحدد رأس المال الاسمي لكل من المديريات المحدثة بموجب الفقرة (آ) أعلاه كما يلي: - مديرية الكتب والمطبوعات بالوزارة (100) مليون ل0س - مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة دمشق (150) مليون ل0س - مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة حلب (100) مليون ل0س - مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة تشرين (75) مليون ل0س - مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة البعث (50) مليون ل0س - مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة حماة برأسمال /100/ مليون ليرة سورية. - مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة طرطوس برأسمال 100 مليون ليرة سورية. - مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة الفرات 50 مليون ليرة سورية. د- تكون عناصر رأس المال الاسمي لكل من مديريات الكتب والمطبوعات المحددة بموجب الفقرة (ج) أعلاه مما يلي: - صافي قيمة الموجودات التي تؤول إلى منها من جامعات دمشق وحلب وتشرين وفق أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة - قيمة الاستثمارات الخاصة بكل منها - الاعتمادات التي تخصصها الدولة لكل منها ه- تشكل بقرار من الوزير بالنسبة لمديرية الكتب والمطبوعات بالوزارة وبقرار من رئيس الجامعة المختص ، بالاتفاق مع وزير المالية لجنة مختصة تحدد مهمتها بما يلي : 1. جرد الموجودات التي ستؤول إلى كل من المديريات المحدثة بموجب الفقرة (آ) من هذه المادة وتعتمد القيمة الدفترية للموجودات أساسا في عملية الجرد 2. إعداد ميزانية لكل من المديريات المحدثة بموجب الفقرة (آ) من هذه المادة وفقا لنتائج البند (1) السابق و- تتكون موارد كل من المديريات المحدثة بموجب الفقرة (آ) من هذه المادة من: - أثمان بيع الكتب والمطبوعات - الإعانات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة عند الاقتضاء - الإعانات والهبات والوصايا وفقا للقوانين والأنظمة النافذة ز- تقوم كل من المديريات المحدثة بموجب الفقرة (آ) من هذه المادة باستخدام مواردها في تمويل خططها الاستثمارية وتغطية نفقاتها الجارية وسائر مستلزمات نشاطها بما في ذلك مكافآت التأليف

