التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
39
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

5

أ- يتم تأليف الكتب والمراجع الجامعية في الجامعات والمعاهد العليا أو ترجمتها من قبل الفئات التالية : 1. أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات أو المعاهد العليا للكتب الجامعية بجزائها النظري والعملي 2. أعضاء الهيئة الفنية (مدير أعمال ، مشرف على الأعمال ، قائم بالأعمال ) ، وذلك للجزء العلمي التطبيقي من المقررات أما بالنسبة للجزء النظري فينبغي أن يشترك مع عضو الهيئة الفنية واحد على الأقل من أعضاء الهيئة التدريسية 3. مدرسي وزارة التعليم العالي 4. المندوبين من الجهات العامة للتدريس في الجامعة، أو المتعاقدين للتدريس فيها ، أو المحاضرين في الجامعة من حملة المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية هيئة التدريس في الجامعة ب- يشترط فيمن يؤلف أو يترجم كتابا جامعيا أن يكون : 1. قضى بالتدريس خمس سنوات دراسية على الأقل إذا كان من أعضاء الهيئة التدريسية وعشر سنوات على الأقل إذا كان من مدرسي وزارة التعليم العالي أو من الفئات الأخرى 2. مضى على تدريسه للمقرر، موضوع الكتاب، أو جزء منه، سنتان دراسيتان على الأقل 3. لا يقرر لعضو هيئة التدريس – منفردا أو مشتركا مع غيره – أكثر من كتاب جامعي كل سنتين وتحسب مدة السنتين ابتداء من تاريخ قرار مجلس الجامعة القاضي باعتماد آخر كتاب جامعي سبق له تأليفه ، ويستثنى من هذا الشرط المؤلفات في المقررات التي ليس لها كتب جامعية سابقة و لا تطبق شروط المدد المطلوبة لاعتماد مؤلفات أعضاء الهيئة التدريسية كتبا جامعية على الكتاب الذي يتقدم به الأستاذ المساعد المرشح للتعيين في وظيفة أستاذ إذا لم يكن قد وضع خلال عمله أستاذا مساعدا كتابا جامعيا وفق القواعد المعمول بها