6
يتم تأليف الكتب الخاصة بالمعاهد المتوسطة أو ترجمتها من قبل الفئات التالية : أ- أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الذين تتوفر لديهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة ب- مدرسي المعاهد المتوسطة الذين قضوا خمس سنوات على الأقل في تدريس المقرر موضوع الكتاب في المعهد المتوسط ، على أن يشترك مع المؤلف عضو هيئة تدريسية من الجامعة تتحقق فيه الشروط المنصوص عليها

